الزواج هو في كلّ المجتمعات عقد بين شاب وفتاة لإنشاء أسرة مبنيّة على تبادل الحب وعلى الرغبة في إيلاد البنين.
ويصير هذا العقد في الكنيسة سرّاً أي علامة حسيّة لحضور نِعمة الله وإنحدار بركته على الزوجين ليعيشا على مدى حياتهما الزوجية بحسب روح الإنجيل أي في المحبّة والعطاء والتسامح ، ويربيّا أولادهما بحسب هذه الروح الإنجيليّة عينها.
وأهمّ خصائص الزواج المسيحي هو الحب المُتبادل على مِثال حب المسيح للكنيسة ، أي حبّ يضحّي بذاته حتى الموت ، موت الصليب ، ولا يزول مهما كثرة صعوبات الحياة.
لذلك تمنع الكنيسة الطلاق ، وإن كانت تسمح في بعض الظروف بإعلان بطلان الزواج أو بفسخ الزواج ، بمعنى أنّها تعلن أنّ هذا الزواج أو ذاك هو من أساسه باطل بسبب نقص في الشروط التي تقتضيها صحّته.
وبما أنّ موضوع الزواج هو أمر خطير يتعلّق بالحياة كلها : حياة الزوجين وحياة الأولاد ، فيجب الإستعداد للزواج من المطرانية .
١- مُراجعة خوري الرعية المختصّ قبل موعد الإكليل بشهر على الأقلّ ، ليتسنّى لخوري الرعية تحضير صاحبي العلاقة للإحتفال بسرّ الزواج في عدّة لقاءات روحية.
٢- إنسجاماً مع المرسوم الإشتراعي رقم ٧٨ الصادر عن الدولة اللبنانية ، يطلب من المتقدمين إلى الزواج إبراز شهادة طبية من أحد الإطباء ، بعد إجراء الفحص الطبي المطلوب في المُختبر .
٣- إلى جانب الشهادة الطبيّة ، يجب على المُتقدمين إلى الزواج إبراز وثيقة معمودية من مصدرها ومصدّقة من الرئيس الكنسي المحلّي المُختصّ ( يعني المُطران) إذا حصل عليها صاحبها من خارج الأبرشيّة .
٤- مع وثيقة المعموديّة في نفس الوثيقة آخر الصفحة، يُكتب مُطلق الحال مِن خوري الرعيّة حيث يُقيم كل منهما.
وإذا كان أحد الطرفين مُقيماً في بلاد الإغتراب ، فعليه أن يطلب الوثيقة مِن الدولة مُصدَّقة مِن السفارة اللبنانية في ذلك البلد .
٥- تمنع الخطيفة منعاً باتاً ، ويتحمّل نتائج الخطيفة القانونية والإجتماعية مَن يُقدم عليها .
٦- إذا كان حصل زواج مدني في بلاد الإغتراب دون الزواج الكنسي ، وأراد الزوجان الإحتفال بالزواج الكنسي في لبنان ، عليهما تقديم وثيقة الزواج المدني.
وإذا كان قد تمّ فسخ الزواج المدني، فيجب تقديم صورة مصدّقة عن الحكم في فسخ الزواج المدني .
أمّا إذا حصل في بلاد الإغتراب زواج مدني وعقبه الزواج الكنسي ، ففسخ الزواج المدني وحده لا يجعل من الزوجين مُطلقي الحال.
ولا يستطيع أيٌ منهما بالتالي عقد زواج كنسي جديد في لبنان قبل الحصول على فسخ الزواج الكنسي.
وذلك يمكن أن يتم إمّا في المحكمة الكنسيّة في بلاد الإغتراب ، وإمّا في المحكمة الكنسيّة الموحّدة للطائفة المعنيّة.
٧- حكم فسخ الزواج أو الطلاق الصادر عن المحاكم غير الكاثوليكية لا يعتبر صالحاً لمطلق الحال.
والأحكام الصادرة عن المحكمة الكنسية الموحّدة للكنيسة الكاثوليكية المعنية ، يجب أن تصدر عن محكمة الاستئناف.
٨- كل مُعاملة أو شهادة تأتي من خارج الأبرشية يجب ان يكون مصادقاً عليها من الرئيس الكنسي المختصّ .
٩- يجب على خوري الرعية أن يستجوب طالبي الزواج بحسب الصيغة المكتوبة ، ويرسل الإستجواب ، مع الأوراق المعنيّة ، إلى المطرانية أو إلى النيابة الأسقفيّة .
١٠- يجب تقديّم صورة عن إخراج قيد لكلّ من طالبي الزواج أن يضمّ إلى ملفّه إذن طالبة الزواج إذا كانت من غير طائفته.